السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )

مقدمة 39

نبراس الضياء وتسواء السواء

العلم بالشّيء بعد أن لم يكن حاصلا ، وكذلك في ظنّ . فأمّا إذا أضيفت هذه اللفظة إلى اللّه تعالى ، فمنه ما يجوز اطلاقه عليه ومنه ما لا يجوز ؛ فأمّا ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه ، ويكون اطلاق ذلك عليه ضربا من التّوسّع ؛ وعلى هذا الوجه يحمل جميع ما ورد عن الصادقين عليهما السّلام من الأخبار المتضمّنة لإضافة البداء إلى اللّه تعالى ، دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن . ويكون وجه اطلاق ذلك فيه تعالى هو : أنّه إذا كان ما يدلّ على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهرا ، ويحصل لهم العلم به بعد أنّ لم يكن حاصلا لهم أطلق على ذلك لفظ البداء » . ب : « كتاب الغيبة » ، ص 263 - 265 ، وى گويد : پاره‌اى از حوادث مشروط به أموري است كه با تحقّق شرائط أصل عمل متحقّق مىگردد ؛ حال حقتعالى ، هم علم به زمان تحقّق حتمي عمل دارد وهم علم به شرائط ، لذا اگر در حادثه‌اى تقدّم وتأخيرى اتفاق افتاد از باب تحقّق شرائط است واين منافى با علم بدون شرط خداوند نيست ، بنا بر اين بداء يا به معنى نسخ - در آنچه در آن جائز است - مىباشد ويا به معنى دگرگونى شروط - در جايى كه خبر از مشروط ، از طريقه كائنات است - مىباشد ؛ پس در اين اشكالى نيست كه پاره‌اى از افعال الهى بر خلاف گمان ما ظهور يابند ويا ما شرائط تحقق پاره‌اى افعال الهى را ندانيم . وبايد توجّه داشت كه بداء در چيزهايى كه منجرّ به تكذيب نفس مخبر است ، واقع نمىشود . فالوجه في هذه الأخبار أن نقول - إن صحّت - أنّه لا يمتنع أن يكون اللّه تعالى قد وقت هذا الأمر في الأوقات الّتي ذكرت ، فلمّا تجدّد ما تجدّد تغيّرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر ، وكذلك فيما بعد ، ويكون الوقت الأوّل وكلّ وقت يجوز أن يؤخّر مشروطا بان لا يتجدّد ما يقتضى المصلحة تأخيره إلى أن يجيء